مصادرة .
الموجز
الحكم في هذه الجريمة بمصادرة ما عند المتهم من جبس وقوالب . في محله .الأشياء الجائزة مصادرتها . يستوي أن تكون مما يستخدم في ذات المهنة أو مما يلزم لهاكأثاث العيادة مثلا .
القاعدة
إن القانون رقم 142 لسنة 1945 يوجب مصادرة جميع الأشياء المتعلقة بالمهنة سواء أكانت تستخدم في ذات المهنة أو كانت لازمة لها كأثاث العيادة. فالحكم في الجريمة السابقة بمصادرة ما عند المتهم من قوالب وجبس يكون في محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 فبراير سنة 1952 (260) القضية رقم 1183 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك ومصطفى حسن بك المستشارين. أ - جرح. متهم غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب. خلعه ضرساً للمجني عليه تسبب عنه ورم بفكه. جريمة إحداث جرح عمداً لا إصابة خطأ. ب - الحكم في هذه الجريمة بمصادرة ما عند المتهم من جبس وقوالب.…

