شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب " تقادم الضريبة ".

الطعن
رقم ٤٦٤۳ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۲/۱۳⁩

الموجز

سداد الطاعنة للرسوم المطالب باستردادها عام 1998 وإقامتها دعواها بتاريخ 4/11/2001. أثره. عدم سقوط الحق في طلب استردادها بالتقادم المنصوص عليه م 377/2 ق. مخالفه الحكم لذلك. معيب.

القاعدة

إذ كانت الشركة الطاعنة قد سددت المبالغ محل التداعى في غضون عام 1998 وأقامت دعواها بتاريخ 4/11/2001 فإن الحق في طلب استرداد الرسوم التي سددتها لا يكون قد سقط بالتقادم المنصوص عليه بالمادة 377 سالفة البيان، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الحق بالتقادم فإنه يكون معيبًا.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة التجارية والاقتصاديةــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضـى/ عبدالله لملوم عبدالرحمن       نائــــــــب رئيس المحكمة    وعضوية السـادة القضاة/ د. مصطفـــــــى سالمـــان      صــــــــــــــلاح عصمـــــت             إبراهيــــــــــــــــم الشلقانـى      ود. محمـــــــد الأهوانى  نـــواب رئيس المحكمــــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد صبحى.والسيد أمين السر/ خالد وجيه.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الثلاثاء 3 من شعبان سنة 1445هـ الموافق 13 من فبراير سنة 2024م.  أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4643 لسنة 77 قضائية.المرفوع منشركة الفتح للتجارة الدولية ويمثلها السيد/ ………. بصفته.وتعلن بمحلها…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا