الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة . مناط تحققها : ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه . التحدث عنه استقلالا. غير لازم . حد ذلك؟.الطعنرقم ٤۰۳۱ لسنة ۹۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰٤/۲۳الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول