إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب."
الموجز
عدم تحصيل الحكم في مدوناته أن حيازة الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار. النعي عليه بخلاف ذلك. لا محل له.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت " ج " برئاسة السيد القاضي/ محمد جمال الشربيني " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / ناجى عز الدين وكمال صقر ومحسن البكرى ومحمود عبد المجيد " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد شفيق . وأمين السر السيد / رجب حسين . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة في يوم السبت 20 من صفر سنة 1441 ه الموافق 19 من…

