الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةشيك بدون رصيد . محكمة الموضوع ." سلطتها في تقدير الدليل ". باعث . حكم ." ما لا يعيبه الحكم في نطاق التدليل ".الطعنرقم ۱۳۳۷ لسنة ٤٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۷/۰۳/۲۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۸رقم القاعدة۸۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول