دعوى " اعتبار الدعوى كأن لم تكن " . دفوع . محكمة الموضوع . سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطة محكمة الموضوع بشأن شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن طبقا لنص المادة 82 مرافعات " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الطعن
رقم ۱۳٥۱۲ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.