إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفـاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . دفوع " الدفع بعدم معقولية الواقعة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (د) -----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصــــــــــام إبراهيـم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن /عـــــادل مـــــــــاجد و د. أكـــــــــــرم بــكـــــــري نواب رئيس المحكمة تــامـــر الــجـمال و حـــســـن ذكـــــي بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم زهران . وأمين السر السيد / محمود حماد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 13 من ربيع الآخر سنة 1442 هـ الموافق 28 من نوفمبر سنة 2020م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 16595…

