تحكيم " حكم التحكيم : بطلانه " .
الموجز
دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر من مركز تحكيم في القاهرة . اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظرها . علة ذلك . م 54/2 ق 27 لسنة 1994 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا االنظر . خطأ ومخالفة القانون .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 17 مارس سنة 2007 من أحد مراكز التحكيم الواقعة في مدينة القاهرة ، وكان هذا الحكم ليس صادراً في تحكيم تجارى دولى فإن المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع هى محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ومن ثم - وعملاً بنص المادة 54/2 من القانون 27 لسنة 1994 - ينعقد الاختصاص بنظر تلك الدعوى – دعوى بطلان حكم التحكيم - لمحكمة استئناف القاهرة باعتبارها محكمة الدرجة الثانية لتلك المحكمة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلط بين قواعد الاختصاص المتعلقة بمسائل التحكيم وتلك المتعلقة بدعوى بطلان حكم التحكيم وقضى باختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بنظر دعوى البطلان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

