إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة الجنائيةدائرة الاثنين ( أ )ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـي / مصطــــــــــــــــــــــفى محــــــــــــــمــــــــــــد نائـــــــــب رئــيس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ نبيـــــــــــــــــــــــــــــــل مسعــــــــــــــــــــــــــــــــود ، حسيــــــــــــــــــــــن النخـــــــــــــــــــــــــــــلاوي ومحمــــــــــــــــــــد الشفيـــــــــــــــــــــــــــــــــع نــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــــــــة وهيثـــــــــــــــــــم مصطفــــــــــــــــىوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد هشام . وأمين السر/ هشام موسى . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 3 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 15 من يناير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14052 لسنة 92…

