حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســم الشعـــبمحكمــــة النقـــــضالدائرة المدنيةدائرة الثلاثاء (ب)ــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد الـــقــاضــــي / محمـــــد خليفــــــة البــــرى نائـــــــب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة الـقــضاة / أحمـــد جلال عبد العظيم ، أحمــــــد كمـــــال حمـــــــدى عـــــــلى فــــــــرغلى عــــــلى " نواب رئيس المحـكمـة "ومــحـمـد عــلى إسـمـاعـيلوبحضور رئيس النيابة السيد / محمد مصطفى.وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 3 من شعبان سنة 1445 ه الموافق 13 من فبراير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتـى :فـي الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمي…

