ظروف مخففة . عقوبة "تقديرها " "العقوبة المبررة ". محكمة الموضوع "سطتها في تقدير العقوبة". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" " ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الطعن
رقم ۱۹۷٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۱/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.