حكم " وضعه واصداره والتوقيع عليه " .
الموجز
كفاية توقيع الأحكام الجنائية من رئيس المحكمة وكاتبها. عدم لزوم توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته . حد وأساس ذلك ؟
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت " ج " برئاسة السيد القاضي/ محمد جمال الشربيني " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / ناجى عز الدين وكمال صقر ومحسن البكري وعبد الحميد جابر " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد شفيق. وأمين السر السيد / رجب حسين. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0 في يوم السبت 20 من صفر سنة 1441 ه الموافق 19 من أكتوبر…

