اثبات " خبرة " "شهود" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجـــــــــــــــدي تركــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / حمـــــــوده نصـــــــــــــار أيمــــــــــن العشــــــــــــري محمـــــد سعيـــــد البنا " نواب رئيس المحكمـــة " صالح محمد حجاب وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سامي . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 3 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 13 من فبراير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتــيفي…

