دفوع " بانتفاء أركان الجريمة " " الدفع بكيدية الاتهام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". حكم " تسبيبه . تسبيب . غير معيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۷۸۳۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۱۰
الدائرة
جنح اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.