محكمة الموضوع" سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". إثبات "بوجه عام ". دفاع "الإخلال بحق الدفاع .مالايوفره". حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب ". نقض "أسباب الطعن .مالايقبل منها".
الطعن
رقم ۱۲٦٦۹ لسنة ٦۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۳/۰٤/۰٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٤٤
رقم القاعدة
٤۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.