تزوير" أوراق رسمية ". جريمة " أركانها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية السبت ( و )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/أحــــمــــــــــــد الخــــــــولــــــــــــى نـــــائــــــب رئيـــس المحـكمــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــــمـــــد عبــــــد الحـــــليـــــم و وائــــــــــــــــــــــــــل أنـــــــــــــــــــــــــور ووائــــــــل عبـــــــد الحــــافـــــظ و شــــــــريــــــــف الشيتــــــــانـــــــــى نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد الكيلانى.وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 29 من رجب سنة 1445 هـــــ الموافق 10 من فبراير سنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17883 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:........... محكوم عليه ضــــــــــدالنيابــــــــــة العامــــــــــةالوقائــــــــــــــــــــعاتهمت…

