محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". إثبات " شهود". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۸۱٦۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.