شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حيازة . دعوى " من أنواع الدعاوى : دعوى استرداد الحيازة " . غصب .

الطعن
رقم ۱٤۱۱۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۳/۰٥⁩

الموجز

دعوى استرداد الحيازة . الغرض منهـا . حماية الحائز من أعمال الغصب . قبولها . لازمه . أن يكون لرافعها حيازة مادية حالية متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً يجعله تحت تصرفه المباشر وقيام ذلك الاتصال حال وقوع الغصب.

القاعدة

أن دعوى استرداد الحيازة شُرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ومن ثم كان قبولها رهنًا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالًا فعليًا بجعل العقار تحت تصرفه المباشر وأن يكون هذا الاتصال قائماً وقت وقوع الغصب
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

  باسم الشعب

  محكمــة النقــض

  الـــدائرة المدنيـــــــــة

دائرة الثلاثاء ( ه ) المدنية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي / معتز أحــمــد مــبــروك     " نـائـــــــــب رئــيــس الــمـحــكـمـة "

وعضوية السادة القضاة/ حـــــازم الـمهندس سيد       محــــــمـــــــد الشرقـــــــــــاوي  

             إيــهـــاب طـــنـــــطـــــاوي      " نـــواب رئيس المحــكـــــمة "

             نــضـــــال الــــنــــــاظــــــــر      " الـــقــــــاضي بالمـحــكـــمة "                    


بحضور رئيس النيابة السيد / شادي نصار .

وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة

في يوم الثلاثاء 24 شعبان سنة 1445هـ الموافق 5 مارس سنة 2024 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمي 12551 لسنة 89 ق ، 14118 لسنة 89 ق . 

المـرفــــوع أولهما مــــن :

1- ………….

المقيمة / ………..

2- ……….

3- المقيم / ………….

لم يحضر أحد. 

ضـــــــــــــــــــــــــــد

1- ……..

2- …….

المقيمين / ….

3- ……….

المقيم / ………

لم يحضر أحد.

والمرفوع ثانيهما من

1- …………..

2- ………..

المقيمين / ………

لم يحضر أحد.

                ضـــــــــــــــــــــــــــد

1- ………

2- ……………

المقيمين/ …………

3- ………

المقيم/ …………………

لم يحضر أحد.


وقــــــــائع الطعن الأول : -


في يوم 29/5/2019 طُعِنَ بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعلية - مأمورية بورسعيد - الصادر بتاريخ 2/4/2019 في الاستئنافات أرقام 560 ، 569 ، 577 لسنة 59 ق مدني بورسعيد وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه والإحالة.  

وفى 29/6/2019 أُعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.

وبجلسة 16/1/2024 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة وقررت المحكمة ضم هذا الطعن للطعن رقم 14118 لسنة 89 ق للارتباط .


   


      وقــــــــائع الطعن الثاني : -


في يوم 1/6/2019 طُعِنَ بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعلية - مأمورية بورسعيد - الصادر بتاريخ 2/4/2019 في الاستئنافات أرقام 560 ، 569 ، 577 لسنة 59 ق مدني بورسعيد وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه والإحالة.  

بتاريخي 22 ، 25/7/2019 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.

وبجلسة 16/1/2024 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير

بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.

وبجلسة 5/3/2024 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة حيث صممت النيابة عـلى ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أصدرت الحكــــم بجلسة اليوم.


   

   الـــمـــحـــكـــمــــة


بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ……….. والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

وحيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين في الطعن رقم ١٤۱۱۸ لسنة ۸۹ ق اقاما على المطعون ضدهم الدعوي رقم ١٠٦٨ لسنة ۲۰۱۷ محكمة بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم برد حيازة الشقة المبينة بالصحيفة ومنع تعرضهم لهم في حيازتها وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لهما مبلغ ( ٥٠٠،٠٠٠ ) جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما على سند من أنه قُضى في الاستئناف رقم ٣٣١ لسنة ٥٢ ق الإسماعيلية مأمورية بورسعيد برفض دعوى المطعون ضده الثالث تأسيسًا علي أحقية الطاعنة الثانية في امتداد عقد الإيجار لها بعد وفاة والدها المستأجر الأصلي كما أقام المطعون ضده الأول ضدهما الدعوى رقم ۱۰۷۰ لسنة ۲۰۱۳ محكمة بورسعيد الابتدائية بطلب منع تعرضهما له في حيازته للعين وقُضى برفضها في الاستئناف رقم ٧٤٨ لسنة ٥٧ ق تأسيسًا على ذات السبب سالف البيان وقد استصدر الطاعن الأول قرار التمكين رقم ۱۱۱۸ لسنة ۲۰۱۲ لعين التداعي المؤيد بالتظلم رقم ۱۳۹ لسنة ۲۰۱۳ مستعجل بورسعيد والمؤيد استئنافيًا بالدعوى رقم ١٢٣ لسنة ۲۰۱۳ مستأنف مستعجل بورسعيد واستصدرت الطاعنة الثانية الحكم رقم ٤٥٣ لسنة ۲۰۱٤ أسرة بورسعيد ضد الطاعن الأول بتمكينها معه بالمشاركة في عين التداعي كمسكن زوجية وإذ لحقهما أضرار مادية وأدبية نتيجة حرمانهما من الانتفاع بالعين وتعرض المطعون ضدهم لهما فأقاما الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهم متضامين بالتعويض الذي قدرته ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بحكم استأنفته المطعون ضدها الثانية برقم ٥٦٠ لسنة ٥٩ الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - واستأنفه المطعون ضده الثالث برقم ٥٦٩ لسنة ٥٩ أمام ذات المحكمة كما استأنفه الطاعنان برقم ٥٧٧ لسنة ٥٩ امام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة للارتباط قضت برفض الاستئنافين الأول والثاني وفي الاستئناف الثالث بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من عدم قبول دعوي التعرض والقضاء بمنع تعرض المطعون ضدهم للطاعنين في حيازتهما لعين التداعي وبزيادة التعويض للمبلغ الذي قدرته. طعن الطاعنان في الطعن رقم ١٤۱۱۸ لسنة ۸۹ ق في هذا الحكم بطريق النقض كما طعن المطعون ضدهما الثاني والثالثة في هذا الحكم بالطعن رقم ١٢٥٥١ لسنة ۸۹ ق وأودعت النيابة مذكرة في كلا من الطعنين أبدت فيها الرأي برفضهما . عُرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضم الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.

أولاً : الطعن رقم ۱٤۱۱۸ لسنه۸۹ ق :

وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق إذ تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها في مذكرات دفاعهما بأحقيتهما في طلباتهما الختامية لإقامة الدعوي خلال المدة القانونية ، وقدما المستندات الدالة علي استمرار النزاع بينهما وبين المطعون ضدهما ، إلا أن المحكمة التفتت عن ذلك الدفاع ولم تبحث دلالة تلك المستندات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول - ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في بيان أسباب الطعن هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما يغني عن الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى، وأنه يجب طبقًا للمادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقًا كاشفًا عن المقصود منها كشفًا وافيًا نافيًا عنه الغموض أو الجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه وأثره في قضائه ، ولما كان الطاعنان لما يبينا الدفاع والمستندات التي أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها وآثر ذلك في قضاءه فإن النعي يكون مجهلًا ومن ثم غير مقبول.

وحيث ينعى الطاعنان بالسبب الرابع علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال إذ قُضي لهما بتعويض ضئيل لا يتناسب مع حجم الضرر الأدبي والمادي الذي لحق بهما جراء غصب المطعون ضدهم لحيازتهما عين التداعي مدة عشر سنوات فضلًا عن المصاريف التي تكبداها في التقاضي، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه هو من سلطة قاضى الموضوع ولا معقب عليه من محكمة النقض في ذلك متى كان قد بين عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بالزام المطعون ضدهم بالتعويض المقدر استنادًا إلى أن البين من قرار النيابة العامة الصادر في المحضر رقم ۱۱۱۸ لسنة ۲۰۱۲ ادارى الشرق والرقيم ٦٠ لسنة ۲۰۱۳ حيازة كلى أنه بتاريخ 21/۹/2013 وسؤال رجل الإدارة وشهود الواقعة قيام المطعون ضده الأول باقتحام عين النزاع حال حيازة الطاعنين لتلك العين وإخلاءها من منقولاتهما بالقوة ثم صدر قرار بتمكينهما منها ومنع تعرض المطعون ضدهم لهما في ذلك وكان ذلك بحكم من القضاء فضًلا عما ثبت من إساءة استعمال حق التقاضي بتداول الدعاوى المتعاقبة بالرغم من سبق القضاء فيها بالرفض وما يستتبع ذلك من مصاريف وأتعاب أنفقها الطاعنان للذود عن حقوقهما الدائم التعرض لهما فضًلا عما ساقته محكمة أول درجة من أسباب وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها اصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضائه في هذا الشأن فإن النعى على الحكم يكون على غير أساس. 

وحيث ينعى الطاعنان بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قُضي بأحقيتهما في الانتفاع بعين التداعي وبمنع تعرض المطعون ضدهم لهما في حيازتهما لها لأن الطاعنة الثانية قد امتد إليها عقد الإيجار عن والدها المتوفي لتوافر الشروط القانونية لكونها مقيمة وزوجها الطاعن الأول بالعين وحيازتهما لها حيازة هادئة ومستقرة ومستمرة إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلبهما مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى استرداد الحيازة شُرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ومن ثم كان قبولها رهنًا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالًا فعليًا بجعل العقار تحت تصرفه المباشر وأن يكون هذا الاتصال قائماً وقت وقوع الغصب وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه ، بما مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأت أنه متسمًا بالجدية قضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بأنهما الحائزين لعين التداعي لأن الطاعنة الثانية قد امتد إليها عقد الإيجار المؤرخ 4/٣/1961 بعد وفاة والدها - المستأجر الأصلي - لتوافر الشروط القانونية المقررة في حقها لكونها مقيمة وزوجها الطاعن الأول بالعين وحيازتهما لها حيازة هادئة ومستقرة و مستمرة ومن ثم أصبحت هي المستأجرة الأصلية للعين وذلك وفقًا للحكم الصادر في الاستئناف رقم ٣٣١ لسنة ٥٢ ق بورسعيد والحكم الصادر في الاستئناف رقم ٧٤٨ لسنة ٥٧ ق بورسعيد إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ولم يعن ببحثه وتمحيصه أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى - فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه في هذا الخصوص نقضاً جزئياً على أن يكون مع النقص الإحالة.

ثانيا : الطعن رقم ١٢٥٥١ لسنة ٨٩ ق :

وحيث إن الطعن أُقيم على ستة أسباب ينعى الطاعنان بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيانه يقولان: إن المطعون ضده الأول ليس له حق على عين النزاع لأن عقد الإيجار المؤرخ 4/٣/1961 الصادر لصالح والد زوجته لا يمتد إليه لوجود والدة المطعون ضدها الثانية عند وفاة المستأجر الأصلي وأن الأخيرة لم تقم باتخاذ أي إجراء قانوني عليها منذ رفع الدعوى ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ؛ ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بُني عليها الطعن وإلا كان باطلًا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفها تعريفًا واضحًا كاشفًا عن المقصود منها كشفًا واقعيًا نافيًا عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين فيها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك وكان الطاعنان لم يحددا في أسباب الطعن مأخذهما على الحكم المطعون فيه إذ جاءت في عبارات عامة مجهلة يشوبها الغموض اكتفاء بذكر نصوص القانون وإيراد مجرد مبادئ قانونية لم يبين منها وجه العيب الذي يعزونه إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه مما يكون معه النعي بها مجهلًا ومن ثم غير مقبول .

                     لذلـــــــــــــــــــــــــــــــك



أولاً : في الطعن رقم ۱٤۱۱۸ لسنة 89 ق

 نقضت الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئناف رقم ٥٥۷ لسنة 59 ق الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - نقضا جزئيًا وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ثانيًا : رفض الطعن رقم ۱۲٥٥۱ لسنة 89 ق وألزمت الطاعنين المصاريف مع مصادرة الكفالة.



  


مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا