الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةشركات " أنواع الشركات : شركات الأموال : البيانات الواجب إدراجها بمطبوعاتها " .الطعنرقم ۳٦ لسنة ۷۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۹/۰۱/۲۲الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى٦۰رقم القاعدة۲۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول