الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةعمل . تأمينات اجتماعية . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيه . تسبيب معيب " . نقض " اسباب الطعن . ما يقبل منها " .الطعنرقم ٥۱٤٤ لسنة ٥۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۷/۰٦/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۸رقم القاعدة۱۳٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول