نقض " أثر نقض الحكم ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الـــدائرة المدنيـــــــــةدائرة الثلاثاء ( ه ) المدنيةــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــي / معتز أحــمــد مــبــروك " نائب رئيس المحــكـــمــة " وعضوية الســادة القضـاة / حـــــازم الـمهندس سيد ، مــحـــــمــــد الشرقــــاوي إيــهـــاب طـــنـــــطـــــاوي و هشـــــــــــام عـــــــطـــــــيــــة " نــــواب رئيس المــحـــكــمـــة " بحضور رئيس النيابة السيد / شادي نصار .وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرةفي يوم الثلاثاء 24 شعبان سنة 1445هـ الموافق 5 مارس سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19057 لسنة 84 ق…

