إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية السبت ( و )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/نـبــــيـــــــــــــــــه زهــــــــــــــــــــران نـــــائــــــب رئيــــس المحـكمــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/أحــــمــــــــــــد الخـــــــولــــــــــــى و محــــمـــــــد عبــــــد الحـــــليــــــــم ووائـــــــــــــــــــــــل أنــــــــــــــــــــــــور نـــــــواب رئيـــــس المحــكــمــــة وتـــــــــامــــــــــر عبـــــــــــد القـــــــــــادروحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد الكيلانى.وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 29 من رجب سنة 1445 هـــــ الموافق 10 من فبراير سنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20587 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:1 ــ ............2 ــ ........... محكوم…

