قض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السادة المستشاريــن / محمــد زغلــول محمـد علي طنطـاوي أيمـــــن مهـــران محمـــــد فـــــراج " نواب رئيــــــس المحــكــمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد سكيكر. وأمين السر السيد/ وليد رسلان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 11 من رجب سنة 1445 هـــــ الموافق 23 من يناير سنة 2024 م . أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد…

