حكم " النطق به " . إجراءات . اختصاص .
الموجز
استبعاد القضية من الرول لعدم سداد الرسم . بعد النطق بالحكم فيها . خطأ
القاعدة
إن صدور الحكم والنطق به ينهي النزاع بين الخصوم ويخرج القضية من يد المحكمة بحيث لا يجوز لها أن تعود إلى نظرها بما لها من سلطة قضائية كما لا يجوز لها تعديل حكمها فيها أو إصلاحه إلا بناء على الطعن فيه بالطرق المقررة أو بطريق تصحيح الخطأ المادي المنصوص عليه في المادة 337 أ . ج . ومن ثم فإذا كانت المحكمة قد أمرت باستبعاد القضية من الرول لعدم سداد الرسم المقرر بعد الحكم فيها فإنها تكون قد أخطأت.
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من يونيه سنة 1958 برئاسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, وعثمان رمزي المستشارين. (164) طعن رقم 1859 سنة 27 ق (أ) حكم "النطق به". إجراءات. اختصاص. استبعاد القضية من الرول لعدم سداد الرسم. بعد النطق بالحكم. خطأ. (ب) استئناف. ميعاده. متى يبدأ ميعاد استئناف الحكم الصادر بتثبيت الحكم الغيابي. (ج) دعوى مدنية. اختصاص. شرط اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية. (د) نقض. حالات الطعن. حكم. بطلانه. ماهية الشهادة التي…

