سلاح . جريمة " أركانها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجــــــــدي تركــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / حمـــــــــوده نصـــــــــــار أيـــــــــــــمن العشــــــــــري سامــــــــــــح صبــــــري " نواب رئيس المحكمـــة " أحمـــــــــــد نـــــــــــادي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / رامي حسن . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 14 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 23 من إبريل سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن…

