نقض" المصلحة في الطعن". عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد" .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السادة المستشارين / محمــد زغلـــول أيمـــــــن مهــــــران إبراهــيم الخـولـي مصطفـــى حسـن " نــــــواب رئيــــــس المحــكــمــــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ضياء عابد . وأمين السر السيد/ وليد رسلان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 27 من جمادى الآخرة سنة 1445 هـــــ الموافق 9 من يناير سنة 2024 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول…

