شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " حالات الطعن ".

الطعن
رقم ۱۷۱۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۳/۰٥⁩

الموجز

سبق إقامة الطاعنة دعوى ضد المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر بطلب الحكم برد وبطلان إيصال الاستلام موضوع الدعوى الراهنة وفيها ثار النزاع بشأن اختلاس توقيع الطاعنة على ذلك الإيصال بالغش والتدليس وقد حسمت المحكمة ذلك النزاع على أساس أن عقد البيع والتنازل المحرر عنه هذا الإيصال قضى نهائيا برده وبطلانه وكان إيصال استلام المبلغ المحرر عنه العقد هو مسألة جزئية منبثقة من المسألة الكلية التي فصل فيها الحكم سالف البيان وهو بطلان عقد البيع والتنازل ثم قضت المحكمة برد وبطلان إيصال الاستلام محل الدعوى الراهنة وتأيد ذلك الحكم استئنافيا. مؤداه. لا يجوز إعادة النظر فيها في أي دعوي تالية. عدم التزام الحكم المطعون فيه حجية ذلك الحكم وقضى على خلافها بصحة توقيع الطاعنة على ذات الإيصال. أثره. جواز الطعن عليه بالنقض.

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة سبق أن أقامت الدعوى رقم .. سنة ۲۰۱٦ مدني جزئي الجيزة ضد المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر بطلب الحكم برد وبطلان إيصال الاستلام المؤرخ ../../1997 موضوع التداعي في الدعوى الراهنة وفيها ثار النزاع بشأن اختلاس توقيع الطاعنة على ذلك الإيصال بالغش والتدليس وقد حسمت المحكمة ذلك النزاع على أساس أن عقد البيع والتنازل المؤرخ ../../1997 والمحرر عنه الإيصال سالف البيان قد قضى برده وبطلانه في الدعوى رقم .. لسنة ۲۰۰٦ مدني جزئي بولاق الدكرور والذي أصبح نهائيًا وحائزًا لقوة الأمر المقضي وكان إيصال استلام المبلغ المحرر عنه العقد هو مسألة جزئية منبثقة من المسألة الكلية التي فصل فيها الحكم سالف البيان وهو بطلان عقد البيع والتنازل المؤرخ ../../1997، ومن ثم قضت المحكمة بتاريخ ../../201٦ برد وبطلان إيصال الاستلام محل الدعوى الراهنة، وتأييد ذلك بالحكم الصادر في الاستئناف رقم .. لسنة ٢٠١٦ مدني مستأنف ٦ أكتوبر، وصار نهائيًا حائزًا قوة الأمر المقضي في شأن مسالة بطلان ذلك الإيصال، فلا يجوز إعادة النظر فيها في أي دعوى تالية لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم حجية ذلك الحكم وقضى على خلافها بصحة توقيع الطاعنة على ذات الإيصال فإنه يكون قد فصل في النزاع علي خلاف حكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز لقوة الأمر المقضي مما يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزًا

نص الحكم — معاينة

بـاسم الشعبمحكمـة النقـضالـــــدائــــرة الـــمدنيةدائرة الثلاثاء (ج) المدنيةــــــــــــــــــــــــــــ    برئاسة السيد القاضى / عــــــــمــــــران عــبـــــد المجـــيـــــد        نــــائب رئـــيـس الــمحكمــة   وعضوية السادة القضـاة / جــــمــــــــال عــــبـــــد المـــــــــولى ،    أحــــــــمــــــد يـــــــــوســــــــــــــف               أســـــامـــــــة أبـــــــــو الـــــعـــــــــز  و    فـــــــــتـــــحــى مـــــــــهــــــــــــران                نـــــواب رئــــيـــــــــس المحــكمـةوبحضور السيد رئيس النيابة / عمرو الشهاوى.  وأمين السر السيـد / أحمد إبراهيم الجناينى.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.فى يوم الثلاثاء 24 من شعبان سنة 1445هـ الموافق 5 من مارس سنة 2024م. أصدرت الحكم الآتي :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1712 لسنة 88 ق.  المرفوع مـن - ……….المقيمة / ………- لم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا