حكم " تسبيبه " " بطلانه " " عيوب التدليل : "ما يعد قصورا " " القصور، الفساد في الاستدلال، مخالفة الثابت في الأوراق، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ". دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " .
الطعن
رقم ۱۰۷۱۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۰۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.