نقض. "أسباب الطعن". "مالا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجـــــــــــــدي تركــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / حمــــــــــــوده نصــــــار أحمــــــــــد مصطفـــــــــــى سامـــــــــح صبـــــــــري " نواب رئيس المحكمـــة " أميـــــــــــر إمبابـــــــــــــــي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف بلال . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 17 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 27 من فبراير سنة 2024 م .أصدرت الحكم…

