الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقتل عمد. سبق إصرار .ظروف مشدد .إثبات "بوجه عام ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ".الطعنرقم ۹٦۷۹ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۳/۰٤/۱۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٤رقم القاعدة٥۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول