الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةطعن. المصلحة فيه. عقوبة مبررة. لا مصلحة من الطعن. مثال في جريمة ضرب مع سبق الإصرار نشأت عنه عاهة.الطعنرقم ۱٥۰۲ لسنة ۹۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۲/۲۷الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول