جراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (د) -----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــا حسين نائب رئيس المحكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/ عــــــــــــــــــــلي حسنين و عــــــــــــادل عمــــــــــــــــــــــارة نائبي رئيس المحكمة محمد مصطفى منصور ود/محمد عبد الفتاح عبد الرازق بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى محمد عبد العال.وأمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .في يوم السبت 29 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 10 من فبراير سنة 2024م . أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

