قتل خطأ . اصابة خطأ . اثبات " بوجه عام " . جريمة " أركانها " . مسئولية جنائية . رابطة السببية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۸٦۱ لسنة ٥۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸۷/۱۲/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۳۸
رقم القاعدة
۲۱۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.