شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

الوكالة " بعض أنواع الوكالة : الوكالة بالتسخير : الوكالة المستترة ". صورية " من أنواع الصورية : الصورية بطريق التستر أو التسخير : الصورية المطلقة والصورية النسبية ". عقد " صورية العقد ".

الطعن
رقم ٦۲۲۱ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۲/۰٥⁩

الموجز

من يعير اسمه ليس إلا وكيلًا عمن اعاره . حكمه . حكم كل وكيل . مؤداه . العلاقة بينه وبين موكله ترتب جميع آثار الوكالة السافرة . أثره . انصراف آثار العمل الذي يجريه الوكيل المستتر مع الغير إلى الموكل . لازمه . امتناع الوكيل الاستئثار لنفسه بشيء وُكّل للحصول عليه لحساب الموكل . مقتضاه . الوكيل المستتر في الشراء لا يكتسب شيئَا من الحقوق المتولدة عن عقد البيع الذي عقده . المادتان 106، 713 مدني .

القاعدة

أنه لما كان مؤدى نص المادتين 106 ، 713 من القانون المدني أن من يعير اسمه ليس إلا وكيلًا عمن إعارة وحكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع عليه قانونًا أن يستأثر لنفسه بشيء وِكـلَ في أن يحصل عليه لحساب موكله، ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة ومن شأن هذه الوكالة أن ترتب في العلاقة بين الوكيل والموكل جميع الآثار التي ترتبها الوكالة السافرة فيصبح الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائبًا عن الموكل وتنصرف آثاره إليه فيكسب كل ما ينشأ عن العقد من حقوق ولا يكسب من هذه الحقوق شيئًا ولا يكون له أن يتحايل بأية وسيلة للاستئثار بالصفقة دون موكله مما مقتضاه أن الوكيل المستتر في الشراء لا يكتسب شيئًا من الحقوق المتولدة عن عقد البيع الذي عقده بل تنصرف هذه الحقوق إلى الأصيل.

نص الحكم — معاينة

باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الاثنين " ( د ) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــــي/ مجـــــــــــدي مصطفــــــــى                 نـــــــائب رئـــيـس الــمحكمـةوعضوية السادة القضـــاة/ وائــــــــــل رفــــــاعــــــــــــــي      ،         عصــــــــــــــام توفيـــــــــــــــــــــق                         مــــحمـــــــــــد راضـــــــــــي                      " نـــواب رئيس الــمحــــكمة "                                               ومـحـــمـــــد حــــبــــــيــــــــب وحضور رئيس النيابة السيد/ عبد العظيم سالم.وأمين السر السيد/ عادل الحسيني إبراهيم.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة، بدار القضاء العالي، بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 24 من شهر رجب سنة 1445 هـ الموافق 5 من فبراير سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتـــــــــــي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6221 لسنة 89 ق.المـــــرفــــوع مـــــــن- يوسف…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا