حكم " عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمـة النقـضالـــــدائــــرة الـــمدنيةدائرة الثلاثاء (ج) المدنيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / عــــــــمــــــران عــبـــــد المجـــيـــــد نــــائب رئـــيـس الــمحكمــة وعضوية السادة القضـاة / جــــمــــــــال عــــبـــــد المـــــــــولى ، أحــــــــمــــــد يـــــــــوســــــــــــــف أســـــامـــــــة أبـــــــــو الـــــعـــــــــز نـــــواب رئــــيـس المحــكمـة ومــــحـــــمــــــد مـــــــــاهـــــــــــــروبحضور السيد رئيس النيابة / عمرو الشهاوى. وأمين السر السيـد / أحمد إبراهيم الجناينى.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.فى يوم الثلاثاء 24 من شعبان سنة 1445هـ الموافق 5 من مارس سنة 2024م. أصدرت الحكم الآتي:فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 15262 لسنة 93 ق. المرفوع مـن - ….المقيم / ……..حضر عنه الأستاذ…

