تأديب " تنبيه " .
الموجز
مخالفة القاضى لواجبات ومقتضيات وظيفته . لوزير العدل – إذا ارتاى عدم كفاية جزاء التنبيه – إحالته إلى مجلس تأديب القضاة . مؤداه . رفض المجلس الأخير إحالة القاضى للمعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية . استرداد مدير إدارة التفتيش القضائي سلطته في توقيع جزاء التنبيه عن ذات المخالفة . المادتان 94/4 ، 111 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006 . علة ذلك .
القاعدة
مفاد النص في الفقرة الرابعة من المادة 94 وفى المادة 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 أن لوزير العدل - إذا ما وقع من أحد القضاة ما يعد مخالفاً لواجبات أو مقتضيات عمله – الحق في تقرير مدى جسامة هذه المخالفة ، فإذا ارتاى أن جزاء التنبيه غير كافٍ أحاله إلى مجلس التأديب لتوقيع أحد الجزاءين إما الإحالة إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية ، فإذا رفض المجلس ذلك كان لمدير إدارة التفتيش القضائي أن يسترد حقه في توقيع جزاء التنبيه عن ذات المخالفة بعد أن استحال مجازاة القاضى عنها بعقوبة أشد من هذا المجلس . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول بصفته طلب إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب عن الواقعة محل التنبيه لمبررات ارتآها أنها تستأهل أحد الجزاءين سالفى الذكر فأصدر قراره بالرفض ، فإن في قيام مدير إدارة التفتيش القضائي بتوجيه التنبيه محل الطعن للطاعن كأثر لذلك الرفض وذلك وفقاً للحق المقرر له في الفقرة الرابعة من المادة 94 سالفة الذكر بما لا يعد ذلك توقيعاً لجزاء آخر عن ذات الواقعة وإنما استبدالا للجهة المنوط بها إصدار القرار التأديبى الواحد ، ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذين السببين على غير أساس .

