الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)ضرب عمد.الطعنرقم ٦٦۱ لسنة ۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۲/۱۲/۱۲الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۳الموجزحكم في جريمة ضرب عمد .عدم ذكره لفظ العمد .فهم العمد من سياقه .لا عيب .القاعدةذكر لفظ " العمد " ليس ضرورياً في الحكم متى كان العمد مفهوماً من عباراته.