نقض "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجــــــــــــدي تركـــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / حمــــــوده نصــــــــــــــار أيمـــــــــــــن العشـــــــــــــري محمد سعيــــــد البنا " نواب رئيس المحكمـــة " صالح محمد حجاب وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف بلال . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 17 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 27 من فبراير سنة 2024 م…

