أوراق تجارية " الشيك " .
الموجز
توقيع الساحب على الشيك . أثره . التزامه بأداء قيمته للمستفيد إذ امتنع المسحوب عليه عن الوفاء . علة ذلك . مؤداه . ليس لحامل الشيك الرجوع على المسحوب عليه ما لم يكن الأخير حائزاً لمقابل الوفاء . شرطه . إثبات الحامل وجود هذا المقابل وقت إصدار الشيك .
القاعدة
المقرر أنه يترتب على توقيع الساحب على الشيك لصالح المستفيد التزامه بأداء قيمته إذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء باعتباره ضامناً لتوافر المقابل لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك ، ولا يكون لحامل الشيك الرجوع على المسحوب عليه ما لم يكن هذا الأخير حائزاً لمقابل الوفاء فيصح مطالبته به باعتبار هذا الحامل مالكاً له متى أثبت وجود هذا المقابل وقت إصدار الشيك ، وبما مؤداه عدم جواز رجوع الحامل للشيك على المسحوب عليه إلا بمقتضى ملكيته لمقابل الوفاء الذى أثبت وجوده فعلاً وقت إصدار الشيك .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من يناير سنة 2008 برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي, صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة. (19) الطعن رقم 5195 لسنة 66 القضائية (1، 2) أوراق تجارية "الشيك". توقيع الساحب على الشيك. أثره. التزامه بأداء قيمته للمستفيد إذ امتنع المسحوب عليه عن الوفاء. علة ذلك. مؤداه. ليس لحامل الشيك الرجوع على المسحوب عليه ما لم يكن الأخير حائزاً لمقابل…

