الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحكمة النقض ." سلطتها ". نقض . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". إثبات " قوة الأمر المقضي ".الطعنرقم ۱۳۳۹ لسنة ٤۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۳/۰۱/۲۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲٤رقم القاعدة۲۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول