إثبات "بوجه عام" . حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء ( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / مجــــــــــــــــدي عـبد الـــــرازق نائب رئيــــس المحكمـــــةوعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / جمال محمـــــد حليــــــــــــــــس و عـــــــــــــــادل غــــــــــــــــــــــازي وهشام رضوان عبد العليم و وليـــــــــــــــــد العـــــــــــــــــزازي نـواب رئيــس المحكمــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد وجيه . وأمين السر السيد / أحمد علاء الدين . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 21 من جمادى الآخر سنة 1445 هـ الموافق 3 من يناير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتيفي الطعن…

