محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". إثبات " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۲۹۹۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۲٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.