نقض . " الطعن للمرة الثانية " . " نظره والحكم فيه " .
الموجز
حق محكمة النقض في تصحيح الحكم المطعون فيه للمرة الثانية دون حاجة الى تحديد جلسة لنظر الموضوع .
القاعدة
متى كان العوار الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون، ولم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه وذلك دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن هو لثاني مرة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من نوفمبر سنة 1973 برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطيه، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديوانى، وعبد الحميد محمد الشربينى. (215) الطعن رقم 695 لسنة 43 القضائية (1، 2) تبغ. تهريب جمركي. جمارك. تعويض. عقوبة. "العقوبة التكميلية". مصادرة. نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". (1) العبرة فى تقدير التعويض بمجموع الكمية المنتجة التى يدخل فيها التبغ المهرب. وليس بالكمية المهربة وحدها. المادة 3/ 2…

