ظروف مشدد .سرقة .حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب ".
الموجز
ظرف الليل في جريمة السرقة . موضوعى .
القاعدة
من المقرر إن ظرف الليل في جريمة السرقة مسألة موضوعية ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن في غير محله.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من مايو سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة ومصطفى محمد صادق وأحمد عبد القوي خليل. (75) الطعن رقم 19324 لسنة 61 القضائية (1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". مفاد اطمئنان المحكمة لأقوال المجني عليه؟ وزن أقوال الشهود. موضوعي. التناقض في أقوال المجني عليه. لا يعيب الحكم. ما…

