حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجـــــــدى تركـــــــــــى " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أيمـــــــــن العشـــــــــــري محمـــد أحمـــد خليفة سامــــــح صبـــــــــــــرى " نواب رئيس المحكمـــة " وأميــــــــر إمبابــــــــى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد ذكى . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 27 من جمادى الآخر سنة 1445 هـ الموافق 9 من يناير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتــيفي…

