اختصاص
الموجز
دعوى عضو الهيئة القضائية بندب خبير لتحديد مقدار المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية المقضي له بها – دون حد أقصى – في دعوى سابقة . انعقاد الاختصاص بنظرها لدائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى . خطأ .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب ندب خبير لتحديد مقدار المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية المقضي له بها دون حد أقصى على أساس الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة في الطلب رقم ...... لسنة 72 ق أمام محكمة النقض بتاريخ 10 يناير سنة 2002 وذلك لقيام جهة الإدارة باحتسابه على أساس غير سليم من الواقع أو القانون على نحو يتطلب الاستجابة إلى طلبه لتحديد حقيقة ما استحق له من مقابل رصيد إجازاته ويعد بهذه المثابة مكملاً لدعواه السابقة بغرض تحديد نطاق ما قُضى له فيها وهو ما تختص بنظره الدوائر المدنية لمحكمة استئناف القاهرة وفقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعن بمقولة " أنها لا تعد طعناً على قرار إدارى نهائى وإنما منازعة تنفيذ في حكم سبق أن صدر لصالحه من دائرة طلبات رجال القضاء " وهو ما ينطوى على عدم تفهمه لحقيقة الطلبات في الدعوى ومرمى الطاعن من إقامتها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

