الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نيابة عامة .الطعنرقم ۹۳۹۹ لسنة ٦٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٥/۰۲/۰۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥٦رقم القاعدة۱٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول