دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . قانون " القانون الأصلح ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد سامي إبراهيم نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / رأفـت عباس ، عصام الدين محمد خليل أحمــد مقلـد و تامر عباس نـواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد الحمزاوي.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 10 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 20 من فبراير سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11789 لسنة 92 القضائية. المرفوع مــــن: ............ "…

