حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ ربـــــيــــــــــــــع لــبـــــنـــــــــــــــــه "نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة القضاة/ هــشـــــــــــــــــام أنـــــــــــــــــــــور و مــحــمــــــــــــد نــصــــــــــــــــــــرأحــمــــــــــــــــــد الــديــــــــــــــــب و شــامـــــــل الــشــرمــلـــســينـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد اسماعيل. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين الثاني من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 12 من فبراير لسنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 489 لسنة 93 القضائية.المرفوع مـــــن:.................... "محكوم عليه"ضــــــــــدالنيابة العامةالوقــــــــــــــــائع اتهمت النيابة العامة…

