نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
نص الحكم
باسم الشعب
محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
الثلاثاء (ب)
ــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد سامى إبراهيم نائـــــب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / هشام الجندى ، محمـود إبراهيم داود
سامح أبو العلا و تـامر عباس
نـواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد الحمزاوي.
وأمين السر السيد/ مصطفى محمد.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 10 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 20 من فبراير سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي:
فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10812 لسنة 92القضائية.
المرفوع مــــن:
1ـــــ .....................
2ــــ ..................... " المحكوم عليهما "
ضـــــــــد
النيابة العامة
" الوقائــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم ..... لسنة ...... جنايات مركز .......، والمقيدة بالجدول الكلي برقم ..... لسنة ..... كلي ......بوصف:
أنهما في يوم 20 من أغسطس سنة ۲۰۲۱ بدائرة مركز .......- محافظة ..........
- سرقا الهاتف الجوال المبين وصفاً وقيمة وقدراً بالأوراق والمملوك للطفل المجني عليه/ .............وكذا الدراجة البخارية توكتوك قيادته المبينة وصفاً بالأوراق بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استوقفاه بالطريق العام طالبين منه إقلالهما وما أن ظفرا به بمكان ناء حتى أشهرا صوبه سلاح أبيض "مطواة" إحرازهما وتعدا عليه بالضرب ودفعه بإحدى الأراضي الزراعية وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على المسروقات علي النحو المبين بالتحقيقات.
- حازا وأحرزا سلاح أبيض "مطواة" بغير مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .....لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 14 من مارس سنة ۲۰۲۲ عملاً بنص المادة ٣١٥ من قانون العقوبات، والمواد ۱/۱، ۲5 مكرراً/۱ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ۱۹۷۸، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱، 5 لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم (٥) من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات، بمعاقبة كل من/ ..........، ..........بالسجن المشدد خمس عشرة سنه عما اسند اليهما والزمتهما المصاريف الجنائية.
فطعن المحكوم عليه الثاني/ ...........بشخصه أمام قلم كتاب المحكمة المختصة - في هذا الحكم بطريق النقض في 6 من إبريل سنة 2022.
كما طعن المحكوم عليه الأول/ ..........بشخصه - من السجن - في هذا الحكم بطريق النقض في 11 من يونية سنة 2022.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه الثاني/ ............في 10 من مايو سنة 2022 موقع عليها من الأستاذ/ .....................المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
أولاً: عن الطعن المقدم من الطاعن/..............:
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 14/3/2022 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 11/6/2022 متجاوزاً بذلك الميعاد المحدد بالمادة ٣٤ من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩، كما لم يودع أسباباً لطعنه، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً.
ثانياً: عن الطعن المقدم من الطاعن/...............:
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة بالإكراه بالطريق العام ليلاً مع التعدد وحمل السلاح وإحراز وحيازة سلاح أبيض بغير مسوغ قانوني قد شابه البطلان لصدوره من غير الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى.
وحيث أنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المستشار/ .........كان عضواً بالهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى بجلسة ١٤ مارس سنة ۲۰۲۲ ولكنه لم يشترك في الهيئة التي نطقت بالحكم وإنما حل محله المستشار/ ...........، ومع ذلك فإنه لم يوقع على مسودة الحكم أو قائمته. لما كان ذلك، وكانت المادة ۱۷۰ من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودته فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان متعيناً نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن وكذلك الطاعن الآخر الذى لم يقبل طعنه شكلاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعن. ولا يغير من القضاء بإعادة الحكم إلى المحكمة التي أصدرته أن يكون قد صدر بعد تعديل المادة ۳۹ من القانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹5۹ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم ۱۱ لسنة ۲۰۱۷ والتي تنص على أنه ".... وإذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ... "، إذ أن شرط ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكان شرط اعتبار الحكم فاصلاً في موضوع الدعوى أن يكون قد صدر مستوفياً مقومات وجوده قانوناً ومن بينها صدوره من الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من هيئة تغاير الهيئة التي سمعت المرافعة، فإنه يكون قد صدر باطلاً وهو بطلان جوهري متعلق بأصل وجوده لا مجرد عيب يشوبه، متعلق بالنظام العام فينحدر به إلى حد الانعدام فلا يعتد به حكماً فاصلاً في موضوع الدعوى ولا تستنفد به محكمة الموضوع ولايتها في نظرها والفصل فيها، ومن ثم فإن نظر محكمة النقض موضوع الدعوى دون إعادة لهيئة أخرى غير التي أصدرت الحكم الباطل فيه حرمان للطاعن من درجة التقاضي التي تراقب فيها محكمة النقض أسباب الحكم الصادر في موضوع الدعوى مستوفياً مقومات وجوده قانوناً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن "................" شكلاً.
ثانياً: بقبول الطعن المقدم من الطاعن "............." شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة له ولمن قضى بعدم قبول طعنه شكلاً والإعادة.

